529

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٢ - باب المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها
قال أبو بكر: عمر الله المساجد فقال ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ الآية، والاعتكاف جائز في جميع المساجد على ظاهر الآية.
م ١٢١٦ - وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد ايلياء.
م ١٢١٧ - واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد.
فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث.
روى هذا القول عن حذيفة.
وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
وروينا عن علي أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
وقال الزهري: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة، وبه قال الحكم، وحماد.
وقالت طائفة: الاعتكاف جائز في جميع المساجد، على ظاهر الآية، هذا قول مالك.

3 / 160