471

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وروينا عن سلمة بن الأكوع: أنه دفع صدقته يعين إلى نجدة.
وكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: يجزئ.
وقال أصحاب الرأي إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام احتسبوا به لهم من الصدقة، وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج فحشروه لا يجزئ عنه من زكاته.
وقال أبو عبيد: "في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة".
١٢ - باب استحلاف أرباب الأموال
م ١١٠١ - واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من الصدقات.
فقال طاووس، والثوري، وأحمد: لا يستحلفون لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.
١٣ - باب منع الذمي صدقات [١/ ٨٢/ألف] المسلمين
م ١١٠٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يعطى من

3 / 99