470

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال الثوري: أحلف لهم وخنهم وأكذبهم، ولا تعطيهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها.
م ١٠٩٩ - واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم مواضعها دون السلطان.
فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران، يقولون: يضعها مواضعها.
وقال الشافعي: لا أحب أن يولي زكاة مال غيره.
وقال أحمد: يفرق، هو أحب إلى.
وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت بها السلطان.
وقال أبو عبيد: "في زكاة الذهب والفضة إن دفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه، وقال في المواشي والحب، والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم تجزه وعليه الإعادة".
١١ - باب دفع الزكاة إلى الخوارج
م ١١٠٠ - روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، قال: إلى أيهما دفعت إليه الزكاة أجزأ عنك.

3 / 98