761

Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

خپرندوی

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

السعودية

صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي، لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة (^١) لأحاديث أخرى غير الحديث المسئول عنه، مثل قوله ﷺ: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) (^٢)، ولقوله ﷺ للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب) أخرجه مسلم.

(^١) قلت: اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة:
١ - فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.
٢ - وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.
٣ - وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.
٤ - وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة. واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام "ابن تيمية". "تيسير العلام" (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(^٢) سبق تخريجه.

2 / 191