التعليق:
قلت: تبين لك أن حديث (كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) لا يصح؛ والحق في هذه المسألة أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولا حلقها.
وقد نقل ابن حزم في "مراتب الإجماع" (^١): الإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد.
وسئلت اللجنة الدائمة (^٢) للبحوث العلمية والإفتاء زادها الله توفيقًا وسدادًا: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه … وبعد: حلق اللحية حرام؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والأخبار، لعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار.
فمن ذلك حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).
وفي رواية: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى).
(^١) (ص: ١٥٧).
(^٢) "فتاوى اللجنة" (٥/ ١٣٣ - ١٣٥) فتوى رقم (٦٦٧).