(٩) العلامة الألباني في "الإرواء" (٥٢٧) (^١).
(١٠) العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى ابن باز" (٤/ ٣٠٣).
(١١) … مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: ٤٤٩).
التعليق:
قلت: هذا الحديث لم يصح عن النبي ﷺ فلا تجوز نسبته إليه، ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز بمجرد تضعيف هذا الحديث، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر ﵁: أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي.
وأخرج مسلم وأهل السنن: أن أبا سعيد الخدري ﵁ صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة وإخراجه منبر النبي ﷺ.
قال الإمام الشوكاني (^٢) ﵀: ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا، ولا يبعد أن يكون قوليًا على الصلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى.
(^١) وانظر كذلك "ضعيف الجا مع" (٣٤٧٨) و"ضعيف أبي داود" (١٢٠) و"تخريج الطحاوية" (ص: ٣٧٣).
(^٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٩٤ - ١٩٥).