741

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي التحفة: هو مكروه من فعل الجُهَّال.
الثالث: إِلصاقُ البطن أو الظهر بجدار القبر بدعةٌ (١).
الرابع: أن لا ينحني للقبر الشريف عند السلام، فإِنه بدعة يفعله من لا علم عنده، ويظن أنه من شعائر التعظيم.
الخامس (٢): قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع: ولا يمس المنبَر بيده (٣).

= وقال مثل ذلك المحبُّ الطبري في (القِرى: ٦٢٨).
وقد ذكر أبو عبد الله بن الحاج أن العالم ينبغي له أن يحذر غيره من البدع التي أحدثها الزائرون. ومنها طوافهم بالقبر الشريف كما يطاف بالكعبة الحرام، وتمسحهم به وتقبيله قصد التبرك. وقال: "إِن التبرك إِنما يكون بالاتباع له ﵊، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إِلا من هذا الباب ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف إِلى غير ذلك مما يتبرك به سدًّا لهذا الباب، ولمخالفة السنة". - (المدخل: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٦).
(١) قال النووي: "يكره إِلصاق البطن والظهر بجدار القبر ... ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته ﷺ، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه" (الإِيضاح: ١٦٠ - ١٦١) وانظر (نزهة الناظرين: ١٠٩).
(٢) الخامس: سقطت من (ر)، (ص).
(٣) الحوادث والبدع: ١٤٤.

2 / 770