740

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

التشهد الأخير، والأحاديث الواردة في روايات الصلاة مشهورة، وقد تقدم ذكر طبقة منها (١) في السلام عليه ﷺ.
تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
الأول: قال في التحفة: وليس من السنة أن يمس جدار القبر بيده، ولا يقبله، ولا يقبل الصندوق، ويبعد عن ذلك كله، ويقف في موقف الزائر كما تقدم بيانه (٢) وهذا يقتضي المنع جملة، وهو ظاهر كلام الجميع (٣).
وعن نافع ان ابن عمر ﵄ كان يكره أنْ يكثر من مسِّ قبر النبي ﷺ، رواه ابن عساكر بسنده.
وهذا تقييد لما تقدم، وهو عن ابن عمر ﵄ في القبر نفسه.
فالجدار الظاهر أخف إِذا لم يكثر مسه، وهذا يدل عن قرب موقف الزائر، ويفسر معنى الدنو الذي أمر به مالك - رحمه الله تعالى -.
الثاني: لا يدور بحجرة النبي ﷺ (٤).
وأطلق النووي على ذلك: أنه لا يجوز (٥).

(١) تقدم في ص ٧٥٧ وما بعدها.
(٢) تقدم في ص ٧٥٢.
(٣) المغني: ٣/ ٥٥٩.
(٤) مناسك خليل: ٦١ أ
(٥) عبارته: "لا يجوز أن يطاف بقبر النبي ﷺ" (الايضاح: ١٦٠). =

2 / 769