684

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا شراؤُه ولا وضعُه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئًا من ذلك لزمه رده (١).
وهذا على وجه الاستحسان منه لذلك، والنصوص تخالف ذلك.
قال الباجي: وقد استخَفَّ (٢) مالك شراء كسوة الكعبة.
وقال ابن الصلاح من فقهاء الشافعية: أمر ذلك إِلى الإِمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وإِعطاءً، واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (٣) وتبعه النووي على ذلك واستحسنه (٤).
وروى الأزرقي عن عائشة ﵂ وعن ابن عباس ﵄ أنهما قالا: لا بأس أن تُباع كسوة الكعبة ويجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل (٥).

= الكامنة ٣/ ٤٢٣ رقم ٣٤١٠، شذرات الذهب ٦/ ١٦٤ - كحالة ٨/ ٢٨٨ - كشف الظنون: ٩٣١).
(١) هذا مختصر ما جاء في (المجموع: ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(٢) ر: وقد استحب.
(٣) روى ذلك ابن أبي نجيح عن أبيه، وذكره المحب الطبري في (القرى: ٤٧٦).
(٤) قال النووي بعد نقل كلام ابن الصلاح: "هذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعين لئلا يؤدي إِلى تلفها بطول الزمان" (المجموع: ٧/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٥) أخبار مكة: ١/ ٢٦٢.

2 / 711