677

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وارْعَوْا" (١).
والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.
والخبط: ضربه بالعصا.
والعضد: كسره.
فرع:
قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى (٢).
فرع:
قال القرافي: وخفف مالك في قطع (٣) العصا والعصاتين من شجر الحرم (٤). قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.
تنبيه (٥):
قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،

(١) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي ﷺ يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله ﷺ: "هشوا وارعوا" قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: ١٧/ ٣٠٨).
(٢) الذخيرة: ٢/ ٩٥ معزوا إِلى سند.
(٣) قطع: سقطت من (ر).
(٤) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.
(٥) ب: فرع، عوض تنبيه.

2 / 704