676

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال ابن عبد السلام: والأقرب أن الكراهة هنا على التحريم.
فرع:
ولو نبت ما يستنبت بنفسه من غير تسبب آدمي، كالنَّخْل والرمان، جاز قطعه ولو استنبت ما عادته ينبت بنفسه، كشجر الطرفاء وأم غيلان، فلا يجوز قطعه.
وقال الباجي: ما غرس مما ينبت بنفسه جاز قطعه عندي (١).
ونهى النبي ﷺ عن خبط (٢) الشجر * وعضده (٣) وقال ﷺ: "هُشُّوا

(١) المنتقى ٣/ ٧٥.
(٢) الخبط: الضرب بالعصا ونحوها ليسقط الورق. (صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٢٥).
(٣) أخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال يوم الفتح، فتح مكة: "إِن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إِلى يوم القيامة، وإِنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إِلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إِلى يوم القيامة: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إِلا من عرفها ولا يختلى خلاها ... ".
والعضد: القطع، والخلا: هو الرطب من الكلإِ، ومعنى يختلي: يؤخذ ويقطع. قال النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم قطع خلاها. (صحيح مسلم بشرح النووى ٩/ ١٢٣ - ١٢٥ - الحج، باب: تحريم مكة.).

2 / 703