277

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

مِنْ ذَبْحِهِ .. فَكَعَبْدٍ ؛ يَلْزَمُ الثَّانِيَ تِسْعَةٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، وَإِنْ ذَبَحَ الأَوَّلُ .. فَبِجُرْحِ الثَّانِي أَرْشٌ ، وَإِنْ أُزْمِنَ بِهِمَا .. فَلِلثَّانِي وَلاَ أَرْشَ ، فَلَوْ عَادَ الأَوَّلُ وَجَرَحَ .. ضَمِنَ الرُّبُعَ ، وَإِنْ جَرَحَا مَعاً .. فَهُوَ لِمَنْ أَزْمَنَ، وَإِنِ اسْتَوَيَا أَوِ احْتَمَلَ .. مَلَكَا وَاسْتَحَلاَ، فَإِنْ شُكَّ فِي وَاحِدٍ .. وُقِفَ نِصْفٌ لِصُلْحِ .

وَإِنِ اخْتَلَطَ حَمَامُهُمَا .. بَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَوْ بَاعَا بِعِلْمٍ قِيمَةٍ أَوْ تَقَارٍ ، وَبِحَمَامِ أَرْضٍ .. لَمْ يَحْرُمْ صَيْدٌ .

***

276