268

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى حد الشرب والتعزيز وضمان الولاة

حُدَّ مُلْتَزِمٌ غَيْرُ ذِمِّيٍّ شَرِبَ مُخْتَاراً مِنْ مُسْكِرٍ - وَلَوْ حَنَفِيّاً نَبِيذاً - وَإِنْ جَهِلَ أَلْحَدَّ، وَسَقَطَ لِجَهْلِ حُرْمَةٍ، وَظَنَّ غَيْرِهِ؛ فَسُكْرُهُ إِغْمَاءٌ، وَلِعَطَشٍ وَتَدَاوٍ وَحَرُمَ، وَلإِسَاغَةٍ وَيَقْضِي أَرْبَعِينَ وِلاَءَّ وَسَطاً بِسَوْطٍ وَعُودٍ وَنَعْلٍ وَطَرَفِ ثَوْبٍ صَاحِياً قَائِماً.

وَجَلَسَتْ وَأَمْرَأَةٌ تَلُفُّ ثِيَابَهَا، وَفُرِّقَ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ وَمَقْتَلٍ، لَاَ بِشَدِّ يَدٍ وَرَفْعِهَا فَوْقَ رَأْسٍ.

وَعَزَّرَ وَالٍ وَسَيِّدٌ مُسِيْئاً أَوْ تَرَكَ؛ بِحَبْسٍ وَلَوْمٍ وَجَلْدِ دُونَ أَقَلِّ حَدِّهِ، وَمَعَ عَفْوٍ لاَ عَنْ حَدِّ قَذْفٍ، وَأَبٌّ وَمَأْذُونُهُ صَغِيراً، وَزَوْجٌ لِحَقِّهِ.

وَضَمِنَ عَاقِلَةٌ سِرَايَةَ تَعْزِيرٍ وَلَوْ مِنْ وَالٍ؛ كَثَمَانِينَ بِشُرْبٍ وَجَازَ، وَبِحُكْمِهِ بِنَحْوِ فَاسِقَيْنِ إِنْ بَحَثَ، وَإِلَّا.. فَهُوَ، وَلاَ رُجُوعَ.

وَضَمِنَ جَلَدٌ عَلِمَ؛ كَشَافِعِيٍّ قَتَلَ بِإِذْنِ حَنَفِيٍّ حُرّاً بِعَبْدٍ.

وَلِعَاقِلِ تَخَلُّصٌ مِنْ مُحْرِقٍ - لاَ أَلَمٍ - بِمُغْرق عدم غيره ، وإزالة سلعة لا بأخطر ، ولأب صغيروجده حيث الترك أخطر ، ولولى بلا خطر كفصد وحجم ، وكذا ختان كعادة ندبا ، ووجب ببلوغ ، ومسماه لامرأة ، فجيران .

***

267