267

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى حد قاطع الطريق

مُلْتَزِمٌ أَخَذَ قَهْراً جَهْراً بِبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ أَوْ مَنْعِ أَسْتِغَاثَةٍ وَلَوْ بِبَلَدٍ . . فَاطِعُ طَرِيقٍ ؛ تُقْطَعُ بِرُبْعِ دِينَارٍ - وَلَوْ لِجَمْعٍ وَيَرُدُّهُ كَالسَّرِقَةِ - يُمْنَاهُ وَيُسْرَىْ رِجْلَيْهِ ، أَوْ مَا بَقِيَ ، وَالأُخْرَيَانِ إِنْ فُقِدَتَا أَوْ عَادَ ، وِلاَءَ وَلَوْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا لاَ غَيْرُهَا لِغَيْرِ .

وَبِقَتْلٍ بِهِ قَوَدٌ - لاَ جَرْحٍ - يَتَحَتَّمُ قَوَداً أَوْ حَدّاً ، وَبِغَيْرِ دِيَّةٌ ؛ كَبِعَفْوٍ عَلَيْهَا وَمَوْتٍ .

وَبِهِ وَأَخْذٍ قَتْلٌ وَصَلْبُ ثَلاَثٍ بَعْدَ غَسْلٍ وَصَلاَةٍ .

وَقَبْلَ كُلِّ عُزِّرَ ، وَبِهَرَبِ شُرِّدُوا .

وَبِتَوْبَةِ قَبْلَ ظَفَرٍ سَقَطَ الْحَدُّ فَقَطْ .

وَأُخِّرَ قَتْلٌ ، وَقُدِّمَ - وَفُرِّقَ غَيْرُهُ - حَقُّ آدَمِيٍّ ، ثُمَّ أَخَفُّ ، ثُمَّ بِسَبْقٍ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ وَلَوْ فَوَّتَتْ ، وَلِيَدٍ وَإِصْبَعِهَا ، وَإِنْ قَتَلُوهُ . . وُزِّعَ وَالدِّيَةُ .

***

266