218

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَمَمْلُوكَةٌ نَكَحَ نَحْوَ أُخْتِهَا .

وَنِكَاحُ مَنْ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ بِهَا مِلْكٌ، وَكَذَا لِفَرْعِهِ أَبْتِدَاءً وَهُوَ حُرٍّ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِهِ عِتْقَهَا قَبْلَهُ .

وَأَمَةٌ لِحُرِّ إِلَّ لِدَفْع عَنَتِ وَعَجْزِ عَنْ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَبِمُحَابَاةٍ ، لاَ رَتْقَاءَ، وَبِبُعْدِ شَقَّ، وَلاَ بِزِيَادَةٍ وَمُؤَجَّلٍ وَتَفْوِيضٍ، ثُمَّ زَادَ ، لاَ إِمَاءً إِلاَّ بِمِلْكِ .

وَصَحَّ فِي حُرَّةٍ جُمِعَتْ وَأَمَةً بِمَهْرِ مِثْلٍ ؛ كَحِلٍّ وَحَرَامِ ، وَلِمُبَعَّضٍ وَرَقِيقٍ جَمْعُهُمَا .

وَلاَ تَحِلُّ لِمُسْلِم كَافِرَةٌ إِلَّ حُرَّةً أَوْ سُرِّيَّةً مِمَّنْ عُلِمَ تَهَؤُّدُ أَصْلِهِ أَوْ تَنَصُّرُهُ قَبْلَ تَحْرِيفٍ وَنَسْخِ ، وَفِي إِسْرَائِيَّةٍ أَلَّ يُعْلَمَ دُخُولُهُمْ بَعْدَ النَّسْخِ ، لاَ وَثَنِيُّ أَبِ أَوْ أُمِّ ، وَقُرِّرَ ، وَلاَ مُنْتَقِلَةٌ؛ كَصَابِتَةٍ أَوْ سَامِرَةٍ خَالَفَتِ الأُصُولَ ، وَتُهْدَرُ وَتُبُلَّغُ مَأْمَناً .

وَتَفْسَخُهُ رِدَّةٌ ، وَتَأَخِّرُ إِسْلاَم وَاحِدٍ ، لَاَ كِتَابِيَّةٍ ، وَوُقِفَ عَلَى عِدَّةِ إِنْ وَطِىءَ .

وَصَحَّ مِنْ كُفَّارِ نِكَاحُنَا وَنِكَاحُهُمْ ، لَاَ غَصْباً فِي ذِمَِّيْنِ ؛ فَيَتْبُتُ صِهْرٌ وَطَلَقٌ وَمُسَمّىٌ وَمَهْرُ مِثْلٍ لاَ لِمُفَوَّضَةٍ يَمْنَعُونَهَا، وَقِسْطُ نَحْوِ خَمْرٍ مَا قُبِضَ.

وَقُرِّرَ لاَ إِنِ أَتَّصَلَ مَا أَفْسَدَهُ أَوْ مُؤَبِّدُ حُرْمَةٍ بِإِسْلاَم وَاحِدٍ كَمُؤَقَّتٍ لَمْ يُؤَبِّدُوهُ ، وَأَجْتِمَاعُ إِسْلاَمِ حُرِّ وَأَمَةٍ كَالْعَقْدِ فِي شَرْطِ حِلِّهَا .

217