217

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَحُرَّةً ، وَعَفِيفَةً ، وَسَلِيمَةً مِنْ حِرَفٍ دَنِيَّةٍ ، وَعَيْبٍ نِكَاحِ لاَ عُنَّةٍ . . غَيْرٌ ، وَلاَ مَعِيبَةً مَعِيبٌ وَإِنْ فَضَلَ بِغَيْرِ .

وَيُزَوِّجُهَا بِهِ وَلِيٍّ - لاَ قَاضٍ - بِرِ ضَا كُلٌّ .

وَقُدِّمَ أَفْقَهُ ، فَأَوْرَعُ ، فَأَسَنُّ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ .

وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ .. بَطَلَ، وَإِنِ الْتَسَ .. وُقِفَ وَلاَ نَفَقَةَ ، وَبِمَوْتٍ . . وُقِفَ إِرْتُ زَوْجَةٍ مِنْ كُلِّ وَإِرْثُ زَوْجٍ مِنْهَا ، وَبِنِزَاعِ إِنْ حَلَفَتْ بِجَهْلِ سَابِقٍ .. بَطَلَ، وَإِنْ أَقَرَّتْ .. حَلَفَتْ لِلْثَّانِي، وَإِلَّ .. حَلَفَ وَغَرِمَتْ .

وَحَرُمَ بِنَسَبٍ وَإِنْ نُفِيَ ، وَرَضَاعٍ كُلُّ أَصْلٍ وَفَصْلٍ ، وَفُصُولُ أَوَّلِ أَصْلٍ ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَهُ ، وَزَوْجَةُ أَصْلٍ وَفَصْلٍ ، وَأَصْلُ زَوْجَةٍ وَبِوَطْءٍ فَصْلُهَا ، لَاَ وَلَدُ زِناً فِي جِهَةِ أَبِ .

وَكَزَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٌ بِمِلْكِ فِي صِهْرٍ وَنَسَبٍ ، وَبِشُبْهَتِهِ فِيهِمَا وَفِي عِدَّةٍ ، وَبِشُبْهَتِهَا فِي مَهْرٍ .

وَحَرُمَ مَحْصُورٌ أَشْتَبَهَ بِهِ مَحْرَمٌ ، وَجَمْعُ خَمْسٍ ، وَلِعَبْدِ ثَلاَثٍ ، وَبِعَقْدٍ بَطَلَ ، لاَ وَبِهِ أُخْتَانِ بَلْ فِيهِمَا ، وَأَمْرَأَةٍ مَعَ أُخْتِ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ فِي نِكَاحِ وَوَطْءٍ مِلْكِ ، فَإِنْ بَانَتِ الأُولَىْ ، أَوْ مَلَكَهَا، أَوْ حَرُّمَتْ بِتَمْلِيكِ أَوْ تَزْوِيجِ أَوْ كِتَابَةِ .. حَلَّتِ الأُخْرَى .

وَمُطَلَّقَةٌ بِالثَّالِثَةِ وَمِنْ عَبْدٍ بِالثَّانِيَةِ - وَإِنْ رَقَّ عِنْدَهَا ، لاَ إِنْ عَلَّقَهَا بِعِثْقِهِ - حَتَّى تَنْكِحَ وَيُولِجَ قَدْرَ حَشَفَةٍ بِأَنْتِشَارِ أَهْلٌ.

216