170

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ جَارِيَةً فَحَلَفَ لَقَدْ خَالَفَهُ وَالْبَائِعُ مُقِرّ بِالْمَالِ لِمُوَكِّلِهِ . . فَلاَ شِرَاءَ ، أَوْ مُنْكِرٌ . . وَقَعَتْ لِلْوَكِيلِ إِنْ كَذَبَ وَعَقَدَ فِي الذَّمَّةِ ، وَإِلاَّ .. وَقَعَتْ لَهُ ظَاهِراً ، وَلَهُ بَيْعُهَا لِيَسْتَوْفِيَ إِنْ لَمْ يَبَعْهُ الْمُؤَكِّلُ وَلَوْ بِـ ( إِنْ كُنْتُ أَذِنْتُ . . فَقَدْ بِعْتُكَهَا ) ، أَوِ الْبَائِعُ إِنْ كَذَبَ وَالشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ .

وَلِغَيْرِ مُصَدِّقٍ فِي أَدَاءٍ حَبْسٌ لِإِشْهَادٍ ، وَلِإِثْبَاتِ وَكِيلٍ ، لَاَ وَارِثٍ وَمُحْتَالٍ إِنْ صَدَّقَ .

وَضَمِنَ مُؤْتَمَنٌ وَمَدْيُونٌ أَدَّيَا بِإِذْنِ مَالِكٍ غَائِبٍ بِلاَ إِشْهَادٍ ، لَاَ إِنْ صَدَّقَ . وَإِنْ جَحَدَ وَكِيلٌ قَبْضَ ثَمَنٍ وَثَبَتَ . . ضَمِنَ ، لاَ إِنْ أَثْبَتَ بِتَلَفِ قَبْلَ جَحْدٍ أَوْ بِرَدِّ ، وَصُدِّقَ فِي تَلَفٍ بَعْدَهُ لِيَضْمَنَ .

***

169