169

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

نَفْسِهِ وَنَحْوِ طِفْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ ؛ فَإِنْ زِيدَ قَبْلَ لُزُومٍ . . فَسَخَ ، وَإِلاَّ .. أُنْفَسَخَ.

وَلَهُ شَرْطُ خِيَارٍ لَهُ وَلِمُوَكِّلِهِ فَقَطْ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ .. وَجَبَ وَلَوْ لِأَجْنَبِيِّ وَلَهُ قَبْضُ حَالِّ ثُمَّ إِقْبَاضٌ ، فَإِنْ قَالَ : ( أَجِّلْ ) .. فَالْعُرْفُ.

وَأَنْعَقَدَ لِمُوَكِّلِ مَعِيبٌ جُهِلَ ، وَلِكُلِّ رَدٌّ ، لاَ لِرَاضٍ ، وَلاَ لِوَكِيلٍ إِنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوِ اشْتَرَى مَا عَيَّنَ بِعَيْنِ مَالِهِ .

وَتَعَيَّنَ بِتَعْبِيِنِهِ سُوقٌ - لاَ إِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ - وَمُشْتَرِ، وَقَدْرٌ ، وَزَمَانٌ ، وَجِنْسٌ ، وَيُبْدِلُ لِمَصْلَحَةٍ إِنْ لَمْ يُنْهَ بِقَدْرٍ إِلاَّ إِنْ عُيِّنَ مُشْتَرِ ، وَبِأَجَلِ وَحُلُولٍ ، وَبِشَاةٍ بِدِينَارِ شَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ .

وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ لاَ يَسْتَوْفِي ؛ كَعَكْسِهِ ، وَلاَ يُقِرُّ وَأَنْعَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ أَبْرَأَ أَوْ صَالَحَ . . لَغَا؛ كَشَهَادَتِهِ لَهُ فِيهَا ، إِلَّ إِنْ عُزِلَ قَبْلَ خَوْضٍ .

فَإِنْ قَالَ : ( أَعْفُ عَنِ الْقَوَدِ بِخَمْرٍ ) فَعَفَا بِهِ لاَ بِغَيْرِهِ .. صَحَّ بِالدِّيَةِ . وَلَغَا تَوْكِيلٌ فِي تَصَرِّفٍ فَاسِدٍ ، وَبَيْعٌ جُرَّدَ لِمُوَكِّلِهِ ، وَبِمُخَالَفَةٍ بَيْعٌ ، وَكَذَا اشْتِرَاءٌ بِعَيْنِ لاَ فِي ذِمَّةٍ ، بَلْ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ سَمَّى مُوَكِّلَهُ .

وَتَعَلَّقَ حُكْمُ عَقْدٍ بِوَكِيلِهِ وَطُولِبًا بِالدَّيْنِ ؛ كَعَامِلٍ وَرَبِّ مَالٍ .

وَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِ وَاحِدٍ وَجَحْدِهِ بِلاَ عُذْرٍ ، وَبِزَوَالِ أَهْلِيَّهِ ؛ كَإِغْمَائِهِ ، وَزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ، لاَ بِتَعَدَّ وَضَمِنَ بِهِ لاَ بَعْدَ بَيْعِ وَإِقْبَاضٍ وَلاَ الثَّمَنَ ، وَعَادَ إِنْ عَادَ بِفَسْخِ .

وَحَلَفَ نَافِي إِذْنٍ وَصِفَتِهِ وَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ ، وَقَبْضٍ ثَمَنِ مَبِيعِ مَا سُلِّمَ أَوْ سُلِّمَ بِحَقِّ .

168