162

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

في الصلح

الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ ، وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَّةٌ أَوْ إِبْرَاءٌ .

فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تَعْجِيلٌ أَوْ جَوْدَةٌ . . بَطَلَ، أَوْ ضِدُّهُمَا .. فَغَيْرُ الْحَطِّ .

وَلَغَا بِلاَ خُصُومَةٍ ، وَمَعَ إِنْكَارٍ إِلَّا مَعَ وَكِيلٍ قَالَ : ( أَقَرَّ ) ، فَإِنْ قَالَ : ( هُوَ مُبْطِلٌ) وَصَالَحَ لَهُ .. صَحَّ عَنْ دَيْنِ لاَ عَيْنِ، أَوْ لِنَفْسِهِ .. فَكَأَشْتِرَاءِ مَغْصُوبٍ أَوْ دَيْنِ .

وَحَرُمَ فِي شَارِعِ غَرْسٌ ، وَبِنَاءُ دَكَّةٍ ، أَوْ مُضِرَّ بِمَارِّ مُنْتَصِباً، أَوْ بِمَحْمِلٍ بِكَنِسَتِهِ بِمُنَّسِعِ

وَغَيْرُ النَّفِذِ لِكُلِّ إِلَى بَابِهِ ، فَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَثَمَّ غَيْرٌ .

وَأَحْدَثَ كَوَّةً ، لاَ جَنَاحاً بِمَمَرَّهِمْ ، وَلاَ يَزِيدُ بَاباً وَلَوْ فِي دَارِهِ مِنْ أُخْرَى وَإِنْ سَمَرَهُ .

وَلاَ يَنْتَفِعُ بِحَاجِزِ مُشْتَرَكٍ إِلَّا بِإِذْنٍ إِلَى الرُّجُوعِ

فَإِنْ خَرِبَ . . لَمْ يُجْبَرِ المُهْمِلُ، وَلِلآخَرِ إِعَادَتُهُ بِخَالِصِهِ ؛ كَسُفْلٍ لَهُ عَلَيْهِ عُلْوٌّ ، وَمَنْعُهُ تَمَلُّكاً ، وَأَنْتِفَاعاً لاَ سُكْنَى .

فَإِنْ أَقَرَّ شَرِيكٌ وَصَالَحَ .. شَفَعَ مُنْكِرٌ خَصَّصَ .

وَأَلْيَدُ فِي جِدَارِ وَسَقْفٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا لَهُمَا ، أَوْ لِمُخْتَصِّ بِتَدَاخُلِ لَبِنٍ

161