161

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى الحجر

حَجْرُ جُنُونٍ إِلَى إِفَاقَةٍ ، وَصِباً إِلَى بُلُوغٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ إِمْنَاءٍ أَوْ حَيْضٍ لِتِسْعِ أَوْ حَبَلٍ ، وَدَلِيلُهُ فِي كَافِرٍ : خُشُونَةُ عَانَةٍ ، وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ - لاَ لِإِسْقَاطِ جِزْيَةِ - أَنَّهُ أُسْتَعْجَلَهُ .

ثُمَّ يَصِحُّ إِسْلاَمٌ، وَتَصَرُّفٌ لاَ فِي مَالٍ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَذْبِيرٍ وَصُلْحٍ عَنْ قِصَاصٍ ، وَلاَ إِقْرَارٌ بِهِ إِلَى صَلاَحِهِ دِيناً وَدُنْيًا .

وَمُيَِّ نَدْباً عَنْ أَهْلِهِ مُمَيِّرٌ أَسْلَمَ .

وَتَصَرَّفَ أَبٌّ ، ثُمَّ جَدٌّ ، ثُمَّ وَصِيٌّ ، ثُمَّ قَاضٍ ؛ بِغِبْطَةٍ وَلَوْ فِي شُفْعَةٍ ، لاَ قِصَاصٍ وَعِثْقِ وَطَلاَقٍ .

وَيَجِبُ حِفْظٌ وَتَنْمِيَّةٌ قَدْرَ أَلْمُؤَنِ ، وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ بِغِبْطَةٍ ، وَقَدَّمَ نَفْسَهُ ، وَإِنْ تَبَرَّمَ . . أُسْتَأْجَرَ .

وَلِفَقِيرٍ غَيْرِ قَاضٍ شُغِلَ بِهِ عَنْ كَسْبٍ . . أَكْلٌ بِمَعْرُوفٍ لاَ يُجَاوِزُ أَجْرَهُ .

وَيَحْجُرُ قَاضٍ ، وَيَلِي بِتَّذِيرِ طَارٍ فِي غَيْرِ خَيْرٍ ، وَنَفِيسِ طَعَامٍ ، لاَ بِفِسْقِ .

وَأَنْعَزَلَ كُلٌّ بِهِ ، وَبِجُنُونٍ وَعَادَ ، لاَ قَاضٍ وَوَصِيٌّ بِلاَ تَجْدِيدٍ .

***

160