403

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا النار وأخذوا من أولئك قبلت.

ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك (1)، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا، ولو أخفي نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.

ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن (2)، ومرتكب (3) ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع.

والنسب لا يمنع الشهادة (4) وإن قرب، كالوالد للولد (5) وبالعكس، والزوج لزوجته، وبالعكس، والأخ لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا الولد على والده خاصة (6) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة، وتقبل شهادة الأجير والضيف.

الفصل الثاني في الشروط الخاصة:

وهي خمسة:

مخ ۱۵۸