402

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

به مؤمنا أو تشبب (1) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف- إلا في الاملاك (2) والختان خاصة- وجميع آلات اللهو، والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولابس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل التوبة، وحدها الا كذاب معه (3) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه المقدوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.

الخامس: طهارة المولد

فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت (4).

السادس: ارتفاع التهمة

ولها أسباب:

أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا (5) للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع.

وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور،

مخ ۱۵۷