356

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث في الأطعمة والأشربة

وفيه بابان:

الأول: في حال الاختيار

كل ما خلق (1) الله تعالى من المطعومات فهو مباح، إلا ما نستثنيه، وهي على أقسام خمسة:

الأول: البهائم

ويحل: الإبل، والبقر، والغنم، ويكره الخيل، وأشد منها كراهية الحمر (2)، وأشد منها البغال وما يربيه [بيده] (3)، ويحل من الوحشية: البقر، والكباش، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم: الكلب، والسنور، وكل سبع وهو: ما له ظفر أو ناب، كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب، والضبع، وابن آوى، والحشار أجمع كالحية، والعقرب، والفأرة، والجرذ، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث، ويحرم: الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز والفنك، والسمور، والسنجاب، والعضا، واللحكة.

الثاني: الطيور

ويحرم منها كل ذي مخلاب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، والذباب،

مخ ۱۱۰