355

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وما يوجد في يد مسلم.

ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال، والنخع (1)، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع (2) شيء منها، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح.

ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل: ربط أخفافه إلى إباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.

وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا، ولا يشترط في مخرجه الإسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا (3) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.

وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت (4) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه، ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة امه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل.

مخ ۱۰۹