53

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالْمَسَاكِين وهم الَّذين لَهُم مَالا يكفيهم سائلين كَانُوا أَو متعففين فَيدْفَع إِلَيْهِم من سهمهم مِنْهَا مَا يَزُول بِهِ عَنْهُم اسْم المسكنة والعاملين عَلَيْهَا وهم المتولون جبايتها وتفريقها فَيدْفَع إِلَيْهِم مِنْهَا قدر أجور أمثالهم والمؤلفة قُلُوبهم وَهُوَ الَّذين فِي تألفهم بهَا قُوَّة للْمُسلمين وإضعاف للْمُشْرِكين فَيدْفَع إِلَيْهِم سهمهم مِنْهَا مَا يكون بِهِ تألفهم وَفِي الرّقاب وهم المكاتبون فَيدْفَع إِلَيْهِم سهمهم مِنْهَا قدر مَا يعتقون والغارمين وهم المدينون فَيدْفَع إِلَيْهِم من سهمهم قدر دُيُونهم فَإِذا اداونا فِي مصَالح الْعَامَّة أعْطوا مَعَ الْغنى والفقر وَإِن ادانوا فِي مصَالح أنفسهم لم يُعْطوا إِلَّا مَعَ الْفقر وَفِي سَبِيل الله وهم الْغُزَاة فَيدْفَع إِلَيْهِم من سهمهم مَعَ الْغنى والفقر مَا يستقلون بِهِ فِي جهادهم وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْمُسَافِر الي لَا يجد نَفَقَة سَفَره وَسَوَاء سَافر من بَلَده أَو غير بَلَده فَيدْفَع إِلَيْهِ سَهْمه قدر نَفَقَته فَإِذا وجدت هَذِه الْأَصْنَاف الثَّمَانِية قسمت الزَّكَاة على ثَمَانِيَة أسْهم مُتَسَاوِيَة وَصرف كل سهم مِنْهَا فِي أَهله فَإِن فضل عَن كفايتهم رد على بَاقِي السِّهَام وَإِن عدم بعض الْأَصْنَاف الْمَوْجُودَة فِي بلد المَال

1 / 71