52

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ويختار أَن يُخرجهَا قبل صَلَاة الْعِيد من يَوْم الْفطر فَإِن أخرجهَا بعد الصَّلَاة مو يَوْمه أَجزَأَهُ وَإِن أَخّرهَا عَنهُ كَانَت قَضَاء مجزيا وَإِن عجلها قبل يَوْم الْفطر فِي شهر رَمَضَان أَجزَأَهُ وَإِن عجلها قبل شهر رَمَضَان لم يجزه
بَاب قسم الزكواتن وزكوات الْأَمْوَال الظَّاهِرَة مصروفة إِلَى الإمانم الْعَادِل ليصرفها فِي مستحقيها وَالْأَمْوَال الْبَاطِنَة يتَوَلَّى أَرْبَابهَا صرف زَكَاتهَا فِي مستحقيها وهم المذكورون فِي كتاب الله تَعَالَى من أهل السهْمَان الثَّمَانِية بقوله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء﴾ ووالذين لَا شَيْء لهمظظظ أصحاء كَانُوا أَو زمنى يدْفع إِلَيْهِم من سهمهم مِنْهَا مَا يخرجُون بِهِ من اسْم الْفُقَرَاء إِلَى أدنى مَرَاتِب الْأَغْنِيَاء

1 / 70