760

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود
.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.
قال (ح): هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ (٤٣٧).
قال (ع): فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (٤٣٨).
قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.
وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (٤٣٩).
قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (٤٤٠).

(٤٣٧) فتح البارى (٥/ ٢٤٨).
(٤٣٨) عمدة القاري (١٣/ ١٩١).
(٤٣٩) فتح البارى (٥/ ٢٥١).
(٤٤٠) عمدة القاري (١٣/ ١٩٨).

2 / 191