582

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

كتاب العمرة
٢٩٧ - باب العمرة وجوب العمرة وفضلها
قال (ح): جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما من أهل الأثر (١٩).
قال (ع): قال التّرمذيّ: قال الشّافعيّ: العمرة سنة لا نعلم أحدًا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنّها تطوع (٢٠).
قلت: قوله: سنة لا يريد الإصطلاحية وإنّما يريد ثبوتها بالسُّنَّة، وقد اعترف بذلك فيما نقله عن شيخنا في شرح التّرمذيّ إِلَّا أنّه يجب الاعتراض.

(١٩) فتح الباري (٣/ ٥٩٧).
(٢٠) عمدة القاري (١٠/ ١٠٧).

2 / 13