371

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: اعتبار الرضا بالتعويض:
إذا كان التعويض عن الشرط من غير عذر اعتبر التراضي من الطرفين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الرضا من الطرفين بالتعويض عن الشرط: ما تقدم في كيفية تحديده من أنه غير واجب ولا ضرورة إليه، فيعتبر التراضي عليه كسائر المعاوضات.
المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.
٢ - حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.
المسألة الأول: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة شروط البائع.
٢ - أمثلة شروط المشتري.
الفرع الأول: أمثلة لتمليك البائع لشروطه.
من أمثلة تمليك البائع لشروطه ما يأتي:
١ - أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة سنة ثم يؤجرها هذه المدة.
٢ - أن يشترط البائع استخدام السيارة أسبوعًا ثم يعيرها لغيره هذه المدة.
الفرع الثاني: أمثلة تمليك المشترى لشرطه:
من أمثلة تمليك المشتري لشروطه ما يأتي:
١ - أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع توصيله إلى موضع معين، ثم يبيعه بهذا الشرط.

1 / 374