370

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن يشتري أبوابًا ويشترط على البائع أن يركبها، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.
الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه أمران هما:
- حكم أخذ العوض.
٢ - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم أخذ العوض:
أخذ العوض عن الشرط جائز ولو من غير عذر.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ العوض عن الشرط في البيع من غير عذر أنه يجوز أخذ العوض عنه من غير شرط فجاز أخذ العوض مع الشرط؛ لأن الشرط يزيده تأكيدًا.
الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:
وفيه أمران هما:
١ - كيفية التحديد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: كيفية التحديد:
إذا كان أخذ العوض عن الشرط من غير عذر فإن تحديده يتم باتفاق الطرفين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن الشرط باتفاق الطرفين: أنه غير واجب فيرجع في تحديده إلى اتفاق الطرفين وتراضيهما.
الفرع الرابع: اعتبار الرضا بالتعويض.
وفيه أمران هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.

1 / 373