277

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان عرضًا.
٢ - إذا كان الثمن نقدًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - صورة المسألة.
٢ - بيان الحكم.
٣ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.
الفقرة الثانية: بيان الحكم:
إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضًا كان جائزًا صحيحًا.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).
الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - صورة المسألة.
٢ - بيان الحكم.
٣ - توجيه الحكم.
٤ - شروط الحكم.

(١) سورة البقرة [٢٧٥].

1 / 280