276

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: إذا لم يكن تغير الصفة تحيلًا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - صورة التغير.
٢ - حكم الشراء.
الجزئية الأولى: صورة التغير من غير تحيل:
من صور التغير من غير تحيل ما يأتي:
١ - أن يشتري شخص سيارة فتصدم قبل دفع ثمنها فيشتريها بائعها.
٢ - أن يشتري بيتًا فيحترق شيء منه فيشتريه بائعه.
الجزئية الثانية: حكم الشراء:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الشراء في الصورة المذكورة جائز وصحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها لا على وجه الحيلة: أنه لا محذور فيه، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).
الجانب الثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل تغير صفتها.
وفيه جزءان هما:
١ - بغير جنس الثمن.
٢ - بجنس الثمن.

(١) سورة البقرة [٢٧٥].
(٢) سورة النساء [٢٩].

1 / 279