245

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد (١)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
٢ - حكم العقد.
٣ - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
١ - الجمع بين بيع وكتابة.
٢ - الجمع بين بيع وإجارة.
٣ - الجمع بين بيع وصرف.
٤ - الجمع بين بيع وخلع.
٥ - الجمع بين بيع ونكاح.
٦ - الجمع بين إجارة وصرف.
٧ - الجمع بين إجارة وخلع.
٨ - الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
١ - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
٢ - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.

(١) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.

1 / 248