244

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان حكم البيع:
إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه لم يجز ولم يصح بيعه عليه.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وهو نفي بمعنى النهي، وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر سبيلًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يعلو ولا يعلى) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت علو الإسلام على غيره وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر علوًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
الفرع الثاني -: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم بالوكالة لمسلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان الحكم:
بيع العبد المسلم للكافر بالوكالة لمسلم لا يجوز ولا يصح؛ كبيعه عليه لنفسه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع المسلم للكافر إذا كان يشتريه لمسلم: أن في ذلك إذلالًا للمسلم وتسليطًا للكافر عليه فلم يجز كما لو كان الكافر يشتريه لنفسه.

(١) سورة النساء [١٤١].
(٢) إرواء، الغليل (٥/ ١٠٦) رقم (١٢٦٨).

1 / 247