646

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

•
سیمې
مصر
على المسلم أن يتخير لنطفته، ولا يضعها إلا في أصل طاهر، ويتجنب منبت السوء، والله تعالى أعلم. (^١)
الدلالة الثانية:
تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح.
الدراسة:
استنبط الخطيب ﵀ – بدلالة اللازم من الآية أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح فدلَّ على أنه لا يتقدمه، وذكره بكلمة «ثم» وهي للتراخي، والمعية تنافي التراخي، وعليه فالتطليق حينئذٍ لا يكون إلا بعد النكاح.
قال البغوي: (فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق). (^٢)

(^١) ينظر: فيض القدير للمناوي (٦/ ٢٩٥)، ومنتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ﷺ للحجي المراوعي (٣/ ٤٥٠).
(^٢) معالم التنزيل (٣/ ٦٤٨)

1 / 646