673

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ومن هذه الأحاديث:
١- ما روت عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".١
٢- ما روى عبادة بن الصامت ﵁ قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم".٢
٣- وعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: "سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام".٣
٤- وبما روى أنس ﵁ "أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين".٤
وفي لفظ آخر: "أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين".٥

١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣، كتاب الحدود، ولفظه: تقطع اليد في ربع دينار، ومسلم ٣/٢٣١٢، كتاب الحدود، باب السرقة واللفظ له، حديث ١٦٨٤.
٢ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث ١٦٩٠.
٣ أخرجه البخاري ٤/٤/١٨١، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان.
٤ أخرجه البخاري ٤/١٧١، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ولفظه: أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ومسلم ٣/١٣٣٠، كتاب الحدود، باب حد الخمر، واللفظ له حديث ١٧٠٦.
٥ مسلم ٣/١٣٣١، كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث ١٧٠٦.

2 / 340