641

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين" ١
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب، لا قصاص عليه، ولا دية، لأن النبي ﷺ لم يوجب على خالد ﵁ لا قصاص ولا دية مع أنه قتلهم في دارهم.٢
٧- وبما روي عن عقبة بن مالك الليثي ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ سرية، فأغارت على قوم، فشذ رجل من القوم، وأتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرة، فقال الشاذ: إني مسلم فضربه فقتله، فنمى٣ الحديث إلى رسول الله ﷺ فقال فيه قولا شديدا، فقال القاتل: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه رسول الله ﷺ مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال: إن الله أبى عليّ أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات"٤
وجه الدلالة منه:
قال أبو بكر الجصاص: "فأخبر النبي ﷺ بإيمان المقتول، ولم يوجب على قاتله الدية، لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامه"٥.

١ أخرجه البخاري ٣/٧١، كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة.
٢ انظر: المحلى ١٠/٣٦٨.
٣ فنمى: أي وصل.
٤ أخرجه أحمد في المسند ٤/١١٠، وذكره الجصاص في أحكامه ٢/٢٤٢.
٥ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٢، ٢٤٣.

2 / 307