558

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أي مكان في دار الإسلام، أو في دار الحرب، لأنها عامة ولم يرد ما يخصص هذا العموم.١
قال ابن قدامة: "عموم الآيات يقتضي تحريم التفاضل"٢
أما دليهم من السنة:
١- فبما روي عن جابر ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء"٣
وجه الدلالة من الحديث:
فالحديث بعمومه يدل على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين والمشركين في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص هذا العموم.٤
٢- وبما روى عن عبادة بن الصامت ﵁ "أنه سمع رسول الله ﷺ ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى"٥

١ المبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٨،١٨٩، وكشاف القناع ٣/٢٥٩،والإشراف لابن المنذر ١/٢٠٦،وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٠٦.
٢ المغني ٤/٤٦.
٣ سبق تخريجه ص ٢٠٦.
٤ المغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ٣٩٢.
٥ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٢١٠كتاب المساقاة باب الربا.

2 / 222