475

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

١- لأن مال المستأمن معصوم بمجرد عقد الأمان، والعصمة لا تكون كافية إلا إذا أقيم حد السرقة على من يسرق ماله مسلمًا كان أو غيره، وإلا لما كان للأمان فائدة.
٢- ولأن الغرض من إقامة الحدود الزجر والردع لمن يفعل هذه الجرائم والأخذ بهذا الرأي يحقق ذلك الغرض.
٣- ولأن المستأمن إذا سرق يقام عليه الحد، فيقابل هذا المحافظة على ماله، وحمايته من الاعتداء عليه، والحماية لا تكون كافية إلاّ إذا أقيم حد السرقة على من يسرق ماله من المسلمين أو غيرهم.
وبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد السرقة على المستأمنين المقيمين في دار الإسلام.
وكذلك أثر اختلاف الدار في إقامة حد السرقة على المسلم السارق من مال المستأمن، فمال المستأمن في درا الإسلام يختلف عنه في دار الكفر، فما له في دار الإسلام معصوم بأمانه، ويقام الحد على من سرقه أو اعتدى عليه، أما في دار الكفر فما له مباح، ولا يقام الحد على من سرقه.

2 / 134