457

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وعقوبة جريمة القذف هي جلد القاذف ثمانين جلدة كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ .١
ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا توفرت فيه الشروط٢، وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف ذميًا أو مستأمنًا، لأنهم يشترطون أن يكون المقذوف محصناُ ومن شروط الإحصان الإسلام.٣
لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات﴾ .٤
وجه الدلالة من الآية:
أن المحصنات معناها الحرائر، والغافلات معناه العفائف عن الزنا، والمؤمنات المسلمات.

١ النور: ٤.
٢ الاختيار ٤/٩٣، وحاشية العدوي ٢/٣٠٠، وكفاية الأخيار ٢/١١٤، والمبدع ٣/٨٣،٨٤.
٣ بدائع الصنائع ٧/٤١، والمبسوط ٩/١١٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٦، مواهب الجليل ٦/٢٩٨، وبداية المجتهد ٢/٤٤١، ومغني المحتاج ٤/١٥٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٩، وكفاية الأخيار ٢/١١٤، وكشاف القناع ٦/١٠٥، ١١٤، والمغني ٨/٢٢٨، والمبدع ٩/٨٤، ٨٥، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ٢٧٠.
٤ النور: ٢٣.

2 / 115