613

============================================================

و "لارضاع الا في الحولين " و " لا رضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام و وا لا رضاع الا ما أنشز العظم وأنبت اللحم" وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا ، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا ، لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف . (1) هذا ولعل أبرز الأشياء الي دارت عليها المناقشة هي ما يلي : 1 - تعارض الأدلة فلكل من الفريقين دليل يعارض دليل آخر .

2- الاحتجاج بمفهوم المخالفة ، وهو ما صنعه ابن قدامة عند الاحتجاج بالآية : والوالدات يرضعن" وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه..

3- الاحتجاج بالعموم ودلالته كما صنع ابن حزم 4 - التوفيق بين الأدلة ، بحمل قصة سالم على الخصوصية ، كما صنع الشافعي ، أو بحملها على حالة خاصة وتخصيص العموم بها كما صنع ابن تيمية : 20- صحة نكاح المحرم قد مر في غير ما موضع أن خلافا نشب بين الفقهاء في صحة نكاح الحرم ، وأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى بطلان هذا النكاح وحجتهم النهي الوارد في الحديث : "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أن أبا حنيفة يذهب إلى صحة هذا النكاح ، وحجته في ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس ، آن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محر م (2) أنت ترى أن هذه المسألة تدور حول أمرين اثنين : أحدهما : اقتضاء النهي الفساد المرادف للبطلان (1) نيل الأوطار : (267/6) (2) آخرجه البخاري في الصيد والنكاح والمغازي وأخرجه مسلم برقم (1410) . .

مخ ۶۱۳