ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اختلاف الأثر
Mustafa Said Al-Khinاختلاف الأثر
============================================================
أر الاختلاف في هذه القاعدة : لقد تفرع عن الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في فروع كثيرة نذكر بعضا منها : 1- بيع العينة : صورة العينة أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. وتسمى بيع الآجال ك ما عنون لها الشافعي في الأم (1) ذهب الشافعي إلى جواز هذا البيع ، وحجته في ذلك القياس ، فلقد قال في الأم في هذه المسألة : " ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئا، وقال بعضهم بخلافه ؛ كان أصل ما نذهب اليه انا نأخذ بقول الذي معه القياس . ثم قال : فان قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد ؟ لت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تماما ، فإن قال بلى قيل فرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فان قال لا قيل : أفحرم عليه أن يبيع ماله بنقد (1) انظر الأم : (68/3) 534
مخ ۵۳۴
د ۱ څخه ۶۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ