512

============================================================

القياس لا يجري في الحدود والكفارات ، فقد قاس في الكفارات بأن أوجب الكفارة في الإفطار بالأكل والشرب ، كما هي واجبة بالإفطار بالجماع اوجب الكفارة في قتل الصيد خطأ ، كما أوجبها في قتله عمدا في الحرم : وقال الأسنوي في ذلك : " واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بمسا لا ينفعهم ، فان حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء" . (1) ورأيهم أن هذا من باب تنقيح مناط الحكم ، لا من باب القياس في الكفارات ، ولقد ناقش الغزالي رحمه الله ذلك في كتاب المستصفى فليرجع اليه من أراد الاستقصاء . (2) (1) انظر التمهيد للأسنوي : (141) (2) انظر المستصفى : (334/2- 335)

مخ ۵۱۲