481

============================================================

العشور وخللها وباعها - قال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها (1) . قاس الخمر على الشحم ، وأن تحريمها تحريم لئمنها .

11 - جلده أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف ، وإن كان شاهدا لا قاذفا .

12- قول عثمان لعمر في واقعة : " إن تتبع رأيك فرأيك أسد ، وان تتبع اي من قبلك ، فنعم الرأي كان" . فلو كان فيه دليل قاطع على أحدهما لم بجر تصويبهما 13 - توريثه المبتوتة ، وذلك بالرأي .

14- قول علي في حد شارب الخمر : "إنه اذا شرب سكر ، واذا سكر ه ذى ، واذا هذى افترى ، فحدوه حد المفترين" قاس الشارب على القاذف 15- قول علي لعمر رضي الله عنهما عندما كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة ، قال علي : يا أمير المؤمنين ، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال نعم . قال فكذلك . وهو قياس للقتل على السرقة .

1 - ما روي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد : " اتفق رأيي ورأي عمر على الا يبعن ، وقد رأيت بيعهن ، حتى قال له عبيدة السلماني : " رأيك م الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك (2) : 17 - قول علي لعمر في المرأة التي أجهضت عندما دعاها عمر إليه : ل أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك ، وأرى عليك الدية ، فقال له عمر : عزمت عليك أن لا تبرح حتى تضربها على بني عدي ، يعني قومه . وألحقه (1) رواه البخاري وملم وقدمر (2) رواه عبد الرازق في مسنده والبيهقي انظر نيل الأوطار : (98/6) . .

481 أثر الاختلاف في القواعدالاصولية-31

مخ ۴۸۱