344

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

شرعا أَو لُغَة إِن ثَبت فِيهِ أَيهمَا فَفِي مثل رفع يقدر فِيهِ الْمُؤَاخَذَة وَنَحْوهَا وَمثله غَيره من الْأَمْثِلَة فَيحمل على مَا يَقْتَضِيهِ الْعرف وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه مُجمل وَهُوَ قَول مَرْجُوح
وَقَوله وَاتبع الْأَمْثَال فِي نَظِيره إِشَارَة إِلَى عدَّة أَمْثِلَة ذكرت فِي مطولات الْفَنّ من ذَلِك قَوْله ﷺ الإثنان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة قَالُوا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بهَا الْجَمَاعَة اللُّغَوِيَّة أَو الشَّرْعِيَّة الَّتِي يحصل الثَّوَاب بهَا وَيَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَالْجُمْهُور على أَنه لَا إِجْمَال فِي ذَلِك بل يحمل على الشَّرْعِيّ لِأَن الشَّارِع بعث لتعريف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا الْمعَانِي اللُّغَوِيَّة والأمثلة كَثِيرَة
وَمن عرف ضَابِط الْمُجْمل والمبين عرف موقع الْأَمْثِلَة من أَي الْقسمَيْنِ هِيَ
وللبيان يحرم التَّأْخِير
عَن وَقت مَا يَحْتَاجهُ الْمَأْمُور ... وَهَكَذَا التَّخْصِيص وَالتَّقْيِيد
هَذَا اتِّفَاق عِنْد من يُفِيد
هَذِه مَسْأَلَة تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة وَهُوَ حُصُول الْوَقْت الَّذِي طلب من الْمُكَلف فِيهِ تَنْجِيز الْفِعْل فَإِنَّهُ يحرم تَأْخِير الْبَيَان للخطاب الْمُجْمل عَنهُ كَمَا يَأْتِي دَلِيله وَمثله التَّخْصِيص للعام وَالتَّقْيِيد للمطلق أَي يحرم التَّأْخِير لَهما عَن وَقت الْحَاجة إِلَى بَيَان مَا أُرِيد بِالْعَام وَالْمُطلق وَهَذَا اتِّفَاق بَين الْعلمَاء كَمَا أَفَادَهُ النّظم قيل إِلَّا عِنْد من جوز تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق فَإِنَّهُ لَا يمْتَنع عِنْده تَأْخِيرهَا عَن وَقت الْحَاجة بل يجوز وَإِلَيْهِ أَشَارَ قَوْله عِنْد من يُفِيد تَقْيِيد للاتفاق لأخراج من ذكر وَإِن وَقع فِي أصل النّظم حِكَايَة الْإِجْمَاع مُطلقَة تبعا للْإِمَام الْمهْدي فِي المعيار

1 / 360