269

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

أَي أَو كَانَ تَكْرِير الْأَمر بِغَيْر حرف عطف أَفَادَ أَيْضا تَكْرِير الْمَأْمُور بِهِ وَهَذَا رَأْي الإِمَام يحيى والرازي قَالَ الْإِسْنَوِيّ وَنَقله فِي الْمُسْتَوْعب عَن عَامَّة أَصْحَاب الشَّافِعِي لِأَن كل وَاحِد من الْأَمريْنِ مُسْتَقل باقتضاء مَا تضمنه وَهَذَا كُله فِيمَا لم يمْنَع مَانع من الْحمل على التأسيس وَإِلَّا فَالْحكم مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... مَا لم تقم قرينَة التَّعْرِيف ... أَو غَيرهَا فوفها وَاسْتوْفى ...
أَي حمل الْأَمر على التكرير إِذا كَانَ بِحرف الْعَطف أَو بِغَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ مُقْتَض فَإِذا عَارضه الْمَانِع وَهُوَ الْقَرِينَة بالتعريف أَو غَيره كالعادة وَالْعقل وَالشَّرْع فَالْحكم هُوَ التَّرْجِيح أَو أَنه لَا يُفِيد التّكْرَار بل يحمل على التَّأْكِيد وَعبارَة النّظم تحْتَمل الْأَمريْنِ وَإِن كَانَ الثَّانِي هُوَ الْأَظْهر بمناسبة التَّصْرِيح بالتكرير فَمَا سبق فالنفي مُتَوَجّه إِلَيْهِ
ثمَّ اعْلَم أَن هَذَا النَّفْي عَائِد إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ مَعًا وهما فِيمَا كَانَ بعطف أَو بِغَيْرِهِ وَمِثَال مَا قَامَت قرينَة عقلية على عدم التأسيس قَوْلك اقْتُل زيدا اقْتُل زيدا والشرعية أعتق سَعْدا أعتق سَعْدا فَإِن الثَّانِي تَأْكِيد بِلَا خلاف فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل التأسيس هُنَا عقلا وَشرعا وَأما مَا لَا يَسْتَحِيل تكريره فقسموه إِلَى شَيْئَيْنِ
الأول أَن يكون بِحرف الْعَطف وَله صور مَعَ الأولى أَن يتَكَرَّر الْأَمر بِحرف التَّعْرِيف فِي مُتَعَلّقه نَحْو صل رَكْعَتَيْنِ وصل الرَّكْعَتَيْنِ فَهُنَا قد تَعَارضا دلَالَة حرف الْعَطف على التأسيس لإفادته الْمُغَايرَة وَدلَالَة التَّعْرِيف العهدي على التأكيدي وَحِينَئِذٍ فَيرجع إِلَى التَّرْجِيح فَإِن نَظرنَا إِلَى الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة رجحنا دلَالَة التَّعْرِيف فَيكون الثَّانِي تَأْكِيدًا وَإِن اعْتبرنَا تَحْصِيل مَقْصُود الْوَاجِب رجح دلَالَة حرف الْعَطف وَمن هُنَا اخْتلف الْعلمَاء فَقَالَ

1 / 285