661

Igāthat al-Lahfān fi Maṣāyid al-Shayṭān

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

ایډیټر

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله (^١).
ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها (^٢).
ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها (^٣).
كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (^٤): لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر (^٥)، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.
ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر (^٦)، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.

(^١) سبق تخريجها.
(^٢) سبق تخريجها أيضًا.
(^٣) سبق تخريجها أيضًا.
(^٤) أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) عن ابن عمر.
(^٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.
(^٦) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.

1 / 619