517

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قوله: أو مستولدة على الاشبه.

أقول: قد سبق هذا البحث فيما سلف.

قال (رحمه الله): وضامن الجريرة يعقل، ولا يعقل عنه المضمون- الى قوله: نعم لا يضمن الامام مع وجوده ويسره على الاشبه.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وذكره شيخنا في نهايته، وأتبعه المتأخر، وكلام المصنف يدل على وجود مخالف فيه، ولا يحضرني الآن ذلك وان كان فهو مدفوع بالشهرة.

قال (رحمه الله): وأما كيفية، التقسيط، فان الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الاصح.

أقول: حكى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية عن بعض الاصحاب جواز الرجوع على القاتل، ثم قال في الاولين: ولا أعرف به قضاء ولا قولا، واحتج في الخلاف بظواهر الاخبار الدالة على لزوم الدية للعاقلة ابتداء وليس في شيء منها ما يدل على الرجوع على القاتل.

ونسب الشيخ المصنف والمتأخر هذا القول الى شيخنا المفيد في المقنعة ولم يذكر المستند. وربما احتج بأن ذلك غرم لزم العاقلة بسببه، فكان لها الرجوع عليه ويضعف بأن الجناية لم توجب عليه دركا للمجني عليه، فأولى بأن لا توجب للعاقلة وفيه نظر.

قال (رحمه الله): ولو قتل الأب ولده خطا، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب هنا قولان، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فان قلنا الأب لا يرث فلا دية، وان قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطا.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم الاخبار الدالة على لزوم العاقلة الدية ويسلمها

مخ ۱۹۶