503

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

تقدم (1). وكذا قال في المبسوط (2)، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها.

اذا عرفت هذا فاعلم أن هذا التردد ضعيف، لان الاجماع اذا انعقد على شيء وجب اتباعه، وان وردت الرواية بخلافه، لدلالته على اطراح العمل بمضمونها.

قال (رحمه الله): من صاح ببالغ فمات فلا دية. أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة، لزمه الضمان، ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا، لانه سبب الاتلاف ظاهرا.

أقول: القول الاول للشيخ (رحمه الله) في المبسوط، محتجا بالاصل ولان الظاهر أنه لم يسقط من صيحته وانما وافقت سقطته صيحته هذا.

ثم قال: أما لو كان الذي سقط صبيا أو معتوها، فعلى الصائح الدية والكفارة لان مثل هذا يسقط من شدة الصيحة. وكذا لو كان غافلا فصاح به حالة غفلته.

والشيخ المصنف أوجب الضمان في الصورتين، بأن الصياح سبب الاتلاف ظاهرا في الصورتين، فيحكم بكونه سببا لهما شرعا، بقوله (عليه السلام): أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

قال (رحمه الله): قال الشيخ: والدية على العاقلة، وفيه اشكال من حيث قصد الصائح الى الاخافة، فهو عمد الخطأ.

أقول: منشؤه: النظر الى أنه فعل خطا، فتكون الدية المرتبة عليه لازمة للعاقلة كغيره.

والالتفات الى أن الصائح انما قصد بصيحته الاخافة، فيكون هذا الفعل عمدا شبيه الخطأ، فتكون الدية فيه على الجاني.

مخ ۱۸۲