Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
قال (رحمه الله): أما الاعراب، فان كان من أهله كلف، والا قنع بما يعرف معه القصد.
أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط، فانه قال:
فأما اعراب اليمين، فالصحيح أن يكون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فنقول:
والله، فان خالف هذا أو لحن فقال: والله رفعا أو نصبا، قال قوم: يجزيه، لانه لا يغير معنى. والاقوى عندي أنه ان كان من أهل الاعراب والمعرفة أن لا يجزيه، وان كان ممن لا يعرف ذلك أجزأه (1).
وانما ذكرت هذه المسألة وان كانت واضحة، لانه قد وقع في بعض النسخ «أما الاعتراف» بالفاء، وهو غلط ظاهر، وقد نبه عليه صاحب كشف الرموز وفي حاشيته على الشرائع، وهو عارف بهذا الكتاب، لانه قرأه على مصنفه.
قال (رحمه الله): وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، والاشبه أنه لا يجب.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: والنية في اليمين نية الحاكم، والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل واحد لا يعلم أن الامر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف، فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا كانت هذه الاوصاف أقرب (2).
ولا حاجة الى ذلك، لان الاعتبار عندنا بنية المحق، مدعيا كان أو مدعى عليه.
قال (رحمه الله) في الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء: اذا كان له أولياء لا يولي عليهم- الى قوله: وقال: لو كان الولي صغيرا وله أب أوجد، لم يكن لاحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف، وفيه اشكال.
أقول: منشؤه: النظر الى أنه حق للصبي، فلا يجوز لغيره التصرف فيه
مخ ۱۷۳